============================================================ عتل الحتلت ولا يقتل مكاتب بعبده، فإن كان ذا رحم منه فوجهان.
ومن بعضه حر إذا قتل مثله أو اكثر منه حرية قتل به في الأصسح، ولا يقتل بعبد.
وإن قستل حر مسلم من يعرفه ذميا أو عبدا ، فبان أنه كان أسلم أو عتق؛ قتل به. وكذا إن عرفه مرتدا فبان أنه كان أسلم.
وقيل: لا قود، وعليه ديته.
وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات فهدر.
وقيل: يجب القود في طرفه يأخذه الامام.
وقيل: وليه المسلم وقيل: وارثه نسبأ مع أن ماله فيء ، فلو عفا على مال لم يرته وقيل: لا قود، ويغرم نصف دية مسلم لورثته.
وقيل: يجب الأقل من دية نفسه أو طرفه مع العمد والخطأ.
وإن أسلم بعد، ثم مات وحب القود في النفس أو الدية، نص عليه.
وقيل: الدية فقط، كما لو قتله خحطا.
وقيل: إن سرت وقت ردته فلا قود وتحب نصف الدية.
وقيل: كلها.
وإن قطع حر يد عبد فعتق ومات فلا قوذ، وتحب دية حر (ق/98 -ب) للمولى منها الأقل من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي إرث.
وقيل: الدية لسيده ، وما زاد منها على أرش الجناية (1) إرث.
() ارش الجناية: ديتها. والأرش اسم للراحب على ما دون النفس. وقيل: ارش الجراحات: ما لسيس له قدر معلوم. انظر: الصحاح: 995/3، وطلبة الطلبة: 335، واللسان: 6/ 263 ، والمصباح:، وأنيس الفقهاء: 290.