تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب النابات ويقتل الخشى هما، ويقتلان به، ويقتل المكلف بطفل ومحنون، والعالم والشريف بضدهما، والصحيح كريض مشرف على الموت، والسمين بالهزيل.

وكذا فيما دون النفس: وإن قتل في محاربة من لا يكافيه فلا قود. (1) ويقتل الكافر غير الحربي بالمسلم، والعبد بحر، والذمى مستأمن، واليهودي بنصران- وعكسه- وهما مجوسي، والمرتد بذمي ولو أسسلم المرتد بعد، نص عليه.

ولا يقتل حربي ومرتد بمثلهما، ولا دية لهماء وإن قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا بعد ثبوت ذلك عند الحاكم أو قبله، أو قطع أحدهما يد مرتد أو حربي، ثم أسلما، وماتا؛ فهدر، ويؤدب المفتات. (2) ولا يقتل مسلم بكافر ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي ، ولا حرأو من بعضه حر بقن ومكاتب ومدبر وأم ولد.

فإن قتل أحدهم مثله غير الحربي أو حرحه، ثم أسلم أو عتق قبل موت المجررح أو بعده؛ قتل به، نص عليه.

وقيل: لا يقتل 00 وإن حن القاتل. فقلت. يحتمل وجهين (2) (1) في الهامش حاشية نصها: "هذه السألة فيها روايتان، ذكرهما المصنف في موضع آخر يأني بعد. وستأتى المسألة في باب المحاريين.

المقعات هر من يسبق إلى فعل شيء ويستبد برأيه، ولم يرامر فيه من هر أحق منه بالأمر فيه انظر: الصحاح: 260/1، والمطلع: 398، والمصياح المنير: 184.

(3) أحدهما: أنه لا يسقط القصاص ويقتص منه في حال حنوته. وهو المعتمد. انظر: الاقناع: 4/ 101، وكشاف القناع: 521/5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة