تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [11091 ت الحخلات كتاب الجنايات (1) وهي: عمد، وشبهه، وخطأ، وشبهه.

ولا قود بغير عمد (2) عدوان بلا شبهة إذا كان القاتل مكلفا يكافيه المقتول أو يزيد عليه بدين أو حرية، وقصد قتله بشيء يقتل غالبا، أو بغيره في الحال، أو محل يظن معه الموت ، وقد علمه آدميا معصوما (2) بإسلام أو ذمة أو عهد أو أمان ؛ فيقتل كل حر وعبد من مسلم وذمي بمثله.

وعنه: يقتل السكران ونحوه.

وعنه: إن زادت قيمة العبد القاتل فلا قود. (4) وإن قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي ففي القود: وحهان، وإن تساوت القيمة.

وتقتل الأنثى بالذكر ، وهو ها.

وعنه: إن آخذ ورتته نصف ديته.

الجنايات: جمع حناية، وهي لغة الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوحب عليه العقربة أر القصاص فى الدنيا والآخرة. وفي الاصطلاح هي: التعدي على البدن ما يرحب قصاصا او غيره. انظر: النهاية: 309/1، والمطلع: 356، ولسان العرب: 154/14، والمغني: 11/ 443، والانصاف: 9/25، والاقناع وشرحه: 503/0.

العمد من التعمد، وهر: التقصد، وقد تعمده يتعمده تعمدا: اذا تقصده. انظر: الدر التقي: 2083 ) المعصوم: اسم مفعول من عصم بمعن: منع قتله، فالمعصرم من لا يجرز قتله، فليس هر حربيا، ولم يأت ما بوحب هدر دمه. انظر: المطلع: 356، ومعحم لغة الفقهاه: 441.

4) القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقطع العضو بدل العضر- والمراد في هذا الموضع الأرل. ولعله إنما سمى بذلك؛ لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه ار بيده إلى القتل فسمى القتل قردا لذلك انظر: الصحاح: 528/2، والمطلع: 357، والدر النقى: 713/3، والمغيي: 506/11.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة