تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1152 وعليه علف هيمته أو رعيها وسقيها وما يصلحها، وآن لا يحملها ما تعجز عنه (1)، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن كلفتها ورعيها آجرها أو باعها أو ذبحها إن أكلت.

ونفقة المكاتب وغيرها ذكرت.

(() في الهامش حاشية نصها: "ولا يجوز تكليف الحيوان البهيمي فرق طاقته في الحمل والحرث والسير ومتعه ما يكفيه من العلف، فإن فعل ذلك آثم ويكره إطعامه فرق طاقته وإكراهه على الأكل كما هر عادة الناس في التسمين. ويكره الأكل من كسب الحجام لأن فيه دناعة، وقال الى كسب الحجام خبيث". وقد حرم ذلك بعض أصحابتا لأن ذلك مرري عن أحمد قلت: حديت: كسب الحجام حبيث" أخرحه مسسسلم في صحيحه في كتاب المساقاة:

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة