تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1157 كتاب للنفقات والصلاة (1)، ويركبه في السفر عقبة، ويسن أن يطعمه من طعامه، فإن وليه فمعه أو منه، وله تأديبه كولده وزوجته، وإن طلب عبده نكاحا زوجه.

وإن وهبه أمة للتسري أو ما يشتري به سرية جاز وطؤها إن ملك بالتمليك.

وقيل: مطلقا.

فإن اشترى بغيره سرية بلا إذنه فوجهان، وإن وهبه أمة غير سرية لم يتسر ها بلا إذنه.

وقيل: بلى: وإن لم ملك بالتمليك لم يتسر ولو أذن.

وقيل: بلى.

وإن طلبت أمته نكاحا وطئها إن حلت له أو زوجها أو باعها، فإن زوجها يمن عيبه غير الرق فلها الفسخ، ويلزمها رضاع ولدها دون غيره قبل ربة، فإن ترك ما يلزمه لهما أنفق عليهما من كسبهما وإلا بيعا، فإن طلبا البيع أحبر عليه.

وعليه نفقة زوحة عبده وولد أمته من زرج حر أو عبد ونفق ولد عبده من زوحة حرة عليها.

وللطلع: 354، ولسان العرب: 577/11، 578، والهداية: 74/2 ، والمقنع والشرح الكبير: 438/24، 439.

(1) في الهامش حاشية نصها: ويجب عليه الرفق بمملو كه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، ويكسوه ويطعمه ويزرحه إن شاء ولا يكرهه على ذلك، فإن قصر في حقه أثم وأحبر على بيعه أو عتقه إن شاء أر مكاتبته إذا طلب العبد ذلك، وقد حاء في الحديث الصحيح: آن آخر وصيه رسول الله "الصلاة وما ملكت [مانكم. قلت: الحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده: 29/6، وابن ماحة في سننه: 900/2، 519/1، والحاكم في مستدر كه: 57/3 وصححه، والبيهقي في دلاثل النبرة: 205/7، وصححه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة