============================================================ كتاب النفقات وعنه: لأمه.
وقيل: ولو بعد لحاحة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.
وقيل: للمقيم منهما.
والطويل هنا سفر القصر.
وعنه: ما لا يمكن الذاهب إليه العودة في يرمه.
وإن أراد أحدهما النقلة مع خوف مقصده أو طريقه فالمقيم أحق، وإن سافر أبوه وحده ثم لحقته أمه عاد حضانها، وإن قال: أسافر للنقلة، وقالت: لتجارة، قبل قوله مع كينه: وإن بلغ صى سبع سنين (ق/98 - أ) غير مميز أو خمس عشرة معتوها فعند أمه، وإن بلغ رشيدا فأمر نفسه إليه، وإن بلغت الجارية عاقلة كانت عند آبيها حتى تتزوج ويدخل ها الزوج وعنه: عند أمها.
وقيل: إن حكم برشدها فحيث شاءت.
وحضان الرقيق لسيده فقط، فإن كان بعضه حرا قايا فيه سيده ونسيبه.
تجب نفقة رقيقة عرفا طعاما وكسوة ومسكنا، فإن مرض أو مات فحاجته.
ولا يكلفه مشقا ولا خراجا (1) يضره ، ويريحه وقت القائلة (2) والنوم (1) يعني: ولا يكلف العبد عملا يشق عليه، والخراج هنا: أن يجعل السيد على العبد شيعأ معلوما في كل يرم أو في كل أسبرع او في كل شهر اذا كان له كسب. ويجوز بقدر كسبه فأقل بعد نفقته، وإلا لم يجز. انظر: المبدع: 354، واهداية: 74/2، والمغني: 436/11، والإقناع: 71/4، والمنتهى: 384/2، ومعونة اولي النهى: 211/10 () القائلة: الظهيرة، وهي الهاحرة. والمراد: آته يريحه في هذا الوقت لاشتداد حرارة الشمس: والقيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها تنوم. انظر: النهاية: 133/4