تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1105 كتا النفة ات فإن حكم به للأب ابتداء أو باختياره أو بقرعة كان عنده ليلا وفارا، ولا يمنع زيارة أمه ولها تمريضه. وإن حكم به لها كان عندها ليلا وعند أبيه فارا ليعلمه ما يصلحه ويؤدبه، وإن اختار أحدهما ثم اختار الآخر أخذه، وله طلب الأول وان تكرر.

وقيل: إن أسرف فبان نقصه أحذته أته.

وقيل: من قرع.

ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه.

وأبو الأنشى أحق ها بعد سبع سنين.

وقيل: تخير.(1) وللأم زيارةا وقمريضها ولا تطيل ولا تخلو بمطلقها، ولها عيادة أمها إن مرضت.

وللأب زيارة ولده وهو عند أمه، وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطقل أو الطفلة إن كان محرما.

وقيل: ذو الحضان من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأم كالأب.

وإن استوى اثنان في حضان كأخوين أو أختين فهي لمن قرع قبل السبع ، ولمن اختاره الطفل أو الطفلة بعدها.

وإن أبت الأم الحضان أو زال نكاح أو غيبة أو فسق أو كفر صار لأمها.

وقيل: لأبيه. وكذا كل ذي حضان.

وإن أراد أحد أبوي صغير سفرا طويلا إلى مكان آمن يسكنه مع أمن الطريق فحضانه لأبيه.

المنعب أنها تكون عند أبيها. وهو من مفردات المذهب. انظر المصادر السابقة والقنع والشرح والإتصاف: 490/24، 491، والمحرر: 120/2، والمنتهى: 489/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة