تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب النفقات وقيل: تقدم كل عصبة على كل امرأة أبعد منه، ويتأخر عمن هي أقرب منه، وإن تساويا فوجهان.

فإن عدم الكل فلأقرب عصبة بعد حدة، فإن عدم فلأبي أمه وأمهاته وأخيه لأمه وخاله، وفي ابن خاله وابن خالته وجهان، فحده لأمه وأمهاته أولى من خاله وأخيه لأمه.

وقيل: بل أخوه أولى: وقيل: يصير للحاكم دوهم.

ولا حضان على أنثى لعصبة ليس محرما لها بنسب أو رضاع أو غيرهما.

وقيل: لابن العم حضان من لا تشتهي مع عدم أولى منه.

ولا حضان لرقيق ولا فاسق ولا محنون ولا كافر على مسلم، ولا لامرأة زوجها أحنبي من الطفل.

وقيل: لا حضان لها، وإن تزوحت بنسيب غير جده.

وعنه: لها مع التزوج حضان الأنثى فقط.

فإن زالت موانعها عادت إليهم، وفي عودها بالطلاق الرجعي قبل فراغ العدة وجهان وإن بلغ صي سبع سنين عاقلا فأبوه أولى به.

وعنه: أمه.

والمذهب تخييره (1)، فإن لم يختر فهو لمن قرع.

وقيل: للأم.

(1) وهر كما قال. انظر: مختصر الخرقي: 114 ، والارشاد: 327، والمقنع شرح الخرقى: 3/ 104، والهداية: 73/2، والمقنع والشرح والانصاف: 4 483/2، والمنتهى: .348/2

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة