تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب النفقات ويقدم الابن على ولده.

وقيل: يستويان.

وأبو الأب أولى من أبي الأم ، وأبو أم كأبي أبي أب.

وقيل: بل أولى (ق/97-ب) ويحتمل التسوية بين القريب والبعيد إذا ألزم مع القدرة نفقتهما معا.

ويلزم الأب كل النفقة وكل وارث غيره بقدر إرثه ، فيحب على أم وحد أو ابن وبنت أثلاثا، وعلى أم وبنت أرباعا - وخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة (1) - والكل على أم أمه مع أبي أمه، ويلزم أم أمه وأم أبيه نصفين، وعلى الجدة السدس مع أخ والباقي عليه، وإن كان أحد الررثة موسرا لزمه بقدر إرته.

وعنه: الكل: قلت: ومثله لو كان أحد الموسرين حاضرا.

لومن ادعى نسبه اثنان اتفقا عليه، فإن ألحق بأحدهما غرم للآخر ما أنفق.

(2) قل:( لا حضان (2) إلا لرجل عصبة ، أو لامرأة ترث أو تدلي بعصبة أو بوارث غيره، فإن عدموا فالحاكم (1) في الهامش حاشية نصها: "لأنه قسط الارث".

() في الهامش حاشية بخط عريض مغاير لما في الهامش نصها: افصل في الحضانة. وقد حعلها المصنف في الرعاية الكيرى بابا بعنران: باب الحضانة وما يتعلق ها" (3 - 145/ا). ووردت في الهداية (73/2) بلفظ: باب من أحق بكفالة الطفل".

الحضان والحضانة، يقال: حضن الصى حضتا وحضانة - بالكسر- حعله في حضنه، أو رباه كاحتضه. والطائر بيضه - حضنا وحضانا وحضانة بكسرهما - وخضونا: رخم عليه للتفريخ والحضن: ما دون الابط إلى الكشح، أو الصدر والعضدان وما بينهما. وفي الاصطلاح

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة