تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتب النفقات ولها طلب أحرة اللمثل، ولو أرضعه غيرها بحانا سواء كانت تحته أو بائنا منه، فإن طلبت اكثر وطلب غيرها أجرة المثل خير.

وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها وهي تحته إلا أن يخاف تلفه.

وإن تزوحت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

وقيل: لا يمنعها؛ لأجل الاستمتاع إلا أن يكون من غيره وثم من ترضعه.

ولا يفطم لدون حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضر، وله فطام رقيقه قبلهما ما لم يضر الولد.

ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إن كان فرضها حاكم.

وقيل: ومع فرضه إلا أن يأذن في الاستدانة عليه.

ل: من لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قدم زوحته ثم رقيقه - وقيل: الذي يخدمه- ثم الأقرب منه إرثا، فإن استوى اثنان قدم العصبة وإلا استويا.

وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب.

وإن تعارضت مرتبتان أو فقدتا استويا فيقدم أباه.

وقيل: أمه.

وقيل: هما سواء: ويقدم ولده عليهما.

وقيل: عكسه.

وقيل: يقسم بينهم.

ويقدم الأب والابن على الجد.

وقيل: هو كالأب.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة