============================================================ كتاب النفقات وعنه: لا.
ومن ورته في الحال لزمته نفقته مع اليسار دون الأبعد المحجوب، ومع فقره تلزم البعيد الموسر.
وعنه: لا نفقة لمن لا يرثه في الحال لو مات، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر كابن فقير، وأخ موسر، وأب فقير وحد موسر وقيل: يلزم الجد دون الأخ إن اعتبر إرث غير عمودي النسب، ويلزم إذن الجدة الموسرة مع فقر الأم:.
ولا نفقة لذي رحم.
وعنه: تب لعمودي تسبه.
وعنه: وغيرهم عند عدم ذوي الفروض والعصبات.
ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا أن تلحقه فاقة. (1) و عنه: يجب لعمودي التسب: وقيل: كل قريب ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظيره لحولين.
وعنه: تحب لزوحة الأب فقط: وعنه: تحب في عبودي النسب فقط: : وتحب نفقة القريب المذكور ما يقيم البنية ويحفظ كمال القوة على ما يرى الحاكم بلا تقدير وله كسوة مثله، وعليه أن يعفه، وعل الأب أن يسترضع لولده ويزن الأجرة ولا يمنع أمه رضاعه، ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه ، (1 الفاقة: الفقر والحاحة، يقال افتاق الرجل، اى افتقر. انظر: الصحاح: 1547/4.