============================================================ كتل النفقات وقيل: إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ. وإن أعسر بالسكنى أو المهر فوجهان.
وإن أعسر زرج أمة فرضيت المقام معه أو زوج صغيرة أو بحنونة فلا فسخ لوليهن في الأصح، وتسقط نفقة أمته عنه فتصبر أو تفسخ، ولا فسخ هنا إلا باذن حاكم، فإن فسخت بدونه لم ينفذ ظاهرا - وقيل: ولا باطنا - وإن تعذر اذنه نفذ مطلقا.
وقيل: هذه الفرقة طلاق، فيحبسه الحاكم حتى ينفق أو يطلق، فإن أبي طلق عليه كما سبق ونفقة المعتدات ذكرت.
(1 فصل:(1) كل اثنين يتوارثان حالا أو مآلا بفرض أو تعصيب فعلى الموسر نفقة الفقير العاجز أو بعضها، إن فضل عن نفقته ونفقة زوحته ورقيقه يومه وليلته ما يلزمه هم نفقة من كسبه وكري ملكه ونحوهما، لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله، وإن قدر الفقير على البعض فله الباقي وعنه: تحب لأبويه وإن علوا وولده وإن سفلوا، وإن لم يرتهم بفرض أو تعصيب(2) وعنه: لا نفقة لفقير غيرهم إن كان صحيحا مكلفا وإن عدم الحرفة (2) فان ورث أحدهما الآخر بلا عكس كالعمة وابن أخيها والمعتق وعتيقه لزمت الوارث للآخر.
(1) بدأ المصنف - رحة- في ذكر نفقة الأقارب.
هذه الرراية هي الصحيح من المذهب. انظر: المقنع والشرح والانصاف:389/24، 390، والمحرر: 117/2، والإقناع: 93/4 ، والمنتهى وشرحه: 254/3.
احرفة: الصناعة رحهة الكسب. آي وإن عدم علا أو صنعة يتكسب منها. انظر: المطلع: 354.