تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1148 كتاب النفقات حسه حى ينفق أو يأحنها لها من ماله، فإن غيبه وصبر في الحبس فلها فرقته في الأقيس فيأمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه رحعية، فإن راجع طلق ثانية فإن راحع طلق ثالثة.

وإن غاب ولم يدغ لها نفقة، ولم (ق/97-ا) تقدر على أخنها من ماله ولا أن يستدين عليه؛ فلها الفسخ.

وقيل: إن لم يثبت عسرته فلا.

ومن أعسر ها أو بعضها وعجز عن التكسب والقرض والنفقة كل يوم واستمر ثلاثا فلها أن تصير وييقى ذلك دينا عليه أو تفسخ على الأصح، فإن رضيت بالمقام ثم الفسخ ملكته.

وعنه: لا، كمن رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة ها في الأصح (1)، فإذن خيارها على الفور.

وقيل: لا: وإن أعسر بنفقة موسرة أو متوسطة أو الأدم أو بنفقة الخادم أو بنفقة ماضية لم تفسخ ، ويبقى الباقي في ذمته.

وقيل: تسقط زيادة اليسار والتوسط.

وإن أعسر بالكسوة أو بعضها فلها الفسخ، نص عليه، والصبر وتبقى عليه، وكذا إن أعسر ببعض القوت.

ذلك من حناح؟ فقال رسول الله "خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.

انظر: صحيح البخاري: 193/6، وصحيح مسلم: 1338/3 واللفظ له.

) والصحيح من المذهب آه لر رضيت بعسرته أو تروحته عالمة ها: فلها الفسخ بعد ذلك. انظر: الهداية: 71/2، والمغني: 366/11، والمحرر: 116/2، والشرح والانصاف: 369/24 / 370، والفررع: 587/5، 588.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة