============================================================ 1147 كتاب النفقسات وإن طلقها في السنة أو ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بقسط بقي وقيل: لا.
وقيل: يرحع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.
ويرحع به على الناشز في الأصح. ولو نشزت ليلا أو هارأ تشطرت، وكذا إن نشزت بعض يرم وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشزت كله.
ولا تسقط النفقة بمضي الزمن: وعنه: إن فرضها حاكم وإن أنفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.
وعنه: لا: ويقبل قول الزوج وكينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.
: وإذا مسنع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوحته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند (1) (2)، فإن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى ()هند: هى هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية والدة معارية ين أبي سفيان شهدت أحدا مع الكفار وقيل إها هي التي مثلت بحمزة ثم كانت تولب على المسلمين إلى أن حاء الله بالفتح فأسلم زرحها أبو سفيان ثم أسلمت هي يوم الفتح، وكانت امرأة لها نفس وآنفة. واختلف في وفاها فقيل في خلافة عمر في اليرم الذي مات فيه أبر قحافة والد أبي بكرحرش شمت، وقيل ترفيت في خلافة عثمان وقيل ترفيت بعده. انظر: الاستيعاب: 409/4 - 411، رالاصابة: 409/4، 410.
حديت هند هر ما آخرحه البخارى ومسلم عن عائشة -رفر اا ت- قالت: دخلت هند بنت عتبة ، امرأة أبي سفيان على رسول الله فقالت: يا رسرل الله: إن أبا سفيان رحل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أعذت من ماله بغير علمه، فهل على في