تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب النفقات (1) كتاب التفقات (1 : من تسلم زوحته ولها تسع سنين، أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، أو ها رتق أو قرن أو مرض أو حيض أو نفاس؛ وحبت نفقتها حت مع صغر الزوج في الأصح كمرضه وجبه وعنته.

وإن كانت لا توطأ لصغر أو سبب من جهتها لا تعذر فيه أو منعت نفسها أو منعها وليها بلا حق لم تحب، كما لو تزوج من لا يوطأ مثله بمن لا يطأ مثلها في الأصح. ولا يجب تسلم الصغيرة ولا تسليمها بطلبه.

ومن بذلت التسليم في غيبته فرضها الحاكم إذا راسله أو راسل حاكم بلدة مقره ليأمره بذلك ومضى زمن يقدم في مثله.

وإن حبست بحق أو اغتصبت أو نشسزت بسفر آو دونه أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر مطلق بحج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضت رمضان مع سعة وقته سقطت. وكذا إن سافرت باذنه لحاجتها المباحة كتجارة.

وقيل: لا، كجاجته كما سبق.

الفقات: جمع نفقة، والتفقة الدراهم ونحوها من الأمرال، وتحع على نفقات وتفاق كثمرة وهار وهرات. سميت بذلك إما لذهاها تشبيها لها بالمرت ، وإما لرواحها من تفق السوق، وإما نفق المبيع: كثر طلابه. وقيل أصلها: الإخراج من النافق ، وهو موضع يجعله البربرع في موخر الححر رقسيقا يعده للخررج إذا آني من باب الحجر دفعه برأسه وخرج منه، فسمي الخررج نفقة لذلك. والنفقة شرعا: كفاية من عوته المنفق طعاما وكسوة وسكنا وتوابعها. والمقصرد في هذا الكتاب: بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة وللملك وغير ذلك. انظر: المطلع: 352، والدر النقى: 703/3، والمبدع: 185/8، ومعونة أولي التهى: 169/10.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة