============================================================ كتب ال ضاع وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر: ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.
وقيل: مع اليمين: ولو شهد به أبو الزوحة لم يقبل، ولو شهد أبو الزوج قبل، ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.
ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنني لرضاع حلت له لكذبه.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة