تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتب ال ضاع وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر: ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.

وقيل: مع اليمين: ولو شهد به أبو الزوحة لم يقبل، ولو شهد أبو الزوج قبل، ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.

ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنني لرضاع حلت له لكذبه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة