تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب للنفقات وان صامت أو حجت بنذر معين في وقته فوجهان: وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح وحبت وإلا فلا.

وإن أحرمت بفرض حج في ميقاته أو قبلهما باذنه، أو بصلاة في أول وقتها بسنتها، أو صامت رمضان، أو منعت نفسها لقبض مهرها ولها ذلك كالحال قبل الدخول أو بعده في الأقيس؛ وحبت.

ومن تسلم (ق/99 -ب) زوحته الأمة ليلا أو نهارا لزمه أو سيده إن كان عبدا كل نفقتها، وإن تسلمها ليلا فقط فنفقته وكلفته كفطاء ووطاء وزيت، وعلى سيدها بقيتها.

وقيل: كل النفقة إذن عليهما نصفين. (1) ومن سقطت نفقتها بقيت نفقة ولدها.

وعنه: تجب نفقة بنت تسع سنين فأزيد بنفس العقد.

وقيل: لمن يوطأ مثلها مع التمكين فيقبل قولها إذن في التمكين وقوله على الأول.

ولو تساكنا عند العقد مدة وحبت على الثانية فقط، ولا يجب دفعها قبل التمكين، ولو عجز عن الوطء.

وتحب مع غيبة الزوج وعنه: إن فرضها حاكم وإلا فلا.

وإن نشزت ثم غاب فأطاعت فلا نفقة حتى يعلم وعمضي زمن تقدم في مثله، وكذا للرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسلمتا في غيبته.

وقيل: لهما النفقة بنفس إسلامهما.

(1) في الهامش حاشية نصها: "قطعا للتنازع8.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة