============================================================ عتا ال ضاع ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا صار ابنهما. وكذا إن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني - وقيل: هو ابن الثاني فقط - وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول. وإن ولدت فزاد فهو للثاني، وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما، نص عليه.
وقيل: للثاني: وإن ألحقت القافة ولدا باتنين فرضع طفل من لبنه فهما ابناهما، وإن ألحقته بأحدهما انفرد هما، وإن ضاع نسبه موت أو غيره فالرضيع ابنهما.
وقيل: إن لم يلحق بأحدهما ثبت تحرعم الرضاع في حقهما.
ال ومن قال: زوحتي أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، وإن كان بعده وحب كله.
وقيل: إن صدقته سقط.
وإن قالت قبل: هو آخي لرضاع وأكذها ولا بينة بقي النكاح حكما، ولا مهر إن قالته قبل الدخول، وإن كان قبض لم يطلبه الزوج، وإن كان خل ها وجب: وقيل: إن حهلت الرضاع وتحريه حين الوطء وإلا سقط وتمنعه نفسها بعد العلم.
ر رضيع، فأرضعته ما حرمها. وحكاه في "الكبرى" قولا. والذى يظهر أن ذلك خطا ؛ لأن تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين كما تقدم في باب المحرمات في النكساح، وليسا موحودين في الطفل والله أعلم". وقد قال المصنف في الكرى (3 - 135ا[ب): "ولر زوحها حرا رضيعا لم يصح لعدم خوف العنت، فإن أرضعته لم تحرم على سيدها... وقيل: إن زرج أم ولده بعد استبراتها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها عليه ....... لم تحل للأول لأنها