تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا الرضاع وقيل: لا تصير جدة.

وفي الصغرى روايتان.

وان أرضع ثلاث منهن ثلاث زوحاته الصغار معا ما يحرم حرمت الكبرى مطلقا ل وحرمن الصغار إن كان دخل بالكبرى ، وإلا بطل نكاحهن على الأصح.

وقيل: نكاح من كمل رضاعها.

وإن أرضعن واحدة كل واحدة رضعتين حرمت به الكبرى.

وقيل: لا.

فإن كان له خمس أمهات أولاد أو واحدة مع أربع زوحات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة - وقلنا: المحرم اكثر- لم يصر ولد إحداهن، وفي الأبوة وحهان.

وإن أرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعة، أو كان له ثلاث نسوة فقط فأرضعتها كل واحدة رضعتين حرمت عليه في الأصح دوفن ومسن له خمس بنات أو أخوات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة، أو أرضعته امه وحدته وبنته وأخته وزوحته لم تحرم إن لم تحرم الرضعة.

وإن أبان زوحة لها منه لين فنكحت طفلا وأرضعته بلبنه، أو نكحت طفلا أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق، ثم نكحت رحلا فصار لها منه لبن فأرضعته به؛ حرمت عليهم أبدا. وكسذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها (1) (1) في الهامش حاشية نصها: "هذه المسالة غلط ، لأن النكاح منها باطل لكون التزرج يأم الولد والأمة إذا كان المتزرج هما حرا يستدعى وحود شرطين: عدم الطول رخوف العنت، وهر منتف؛ أعنى خوف العنت هنا فلا يصح العقد فلا تكون حليلة ابنه فلا تحرم على السيد، وقد صرح تا ذكرناه جماعة من المتقدمين والمتأحرين من الأصحاب. وقد ذكره في الكبرى على الصحة، كما ذكره بقية الأصحاب، ثم ذكر ما حكاه هنا قرلا لبعض الأصحاب وهر ومم من قائله، والله أعلم". وذكر المرداري معناه في الإنصاف (268/24 - 271) فقال: "حكى في الرعاية الصغرى مسألة للصنف، ثم قال: وكذا إن زرج أم ولده بعد استبرائها

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة