تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتب ال ضاع ر5 ارصعا روحته لان خوه ال التمود رعد دلنم او نون اسدى حرمت الكبرى أبدا ، وبقي نكاح الصغرى إن لم تكن طلقت.

وان أرضعتها وهما تحته حرمت أبدا وبقي نكاح الصغرى: وعنه: يبطل، وله نكاحها.

وإن أرضعت بعدها أخرى بطل نكاحهما على الأولى، وعلى الثانية يبقى نكاح الثانية فقط. وإن أرضعت بعدها ثالشة بقي نكاحها فقط على الأولى، وعلى الثانية يبطل نكاح الكل. فإن كان دخل بالكبرى حرمن أبدا.

وإن أرضعت اثنتين معا حرمت هي وهما أبدأ إن دخل بالكبرى، وإلا هي فقط وبطل نكاح الصغيرتين ، وله نكاح ايتهما شاء.

فإن أرضعت ثالثة حرمت إن كان دخل بالكبرى، وإلا بقي نكاحها. وإن أرضعت الثلاثة معا بوحور - وقلنا : يحرم - أو واحدة منفردة، ثم اثنتين معا؛ بطل نكاح الكل، وحرمت الكبرى أبدا، وله نكاح إحدى الصغار. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل أبدا.

وإن أرضعتهن أجنبية معا بطل نكاحهن ولم يحرمن. وإن أرضعتهن منفردات بطل نكاح الأوليين فقط. ولو أرضعت أم زوحته الكبرى المدخول ها للصغرى بطل نكاحهما، وله نكاح ايتهما شاء، وتغرم المرضعة كل مهر الكبرى للزوج وقيل: لا: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. (ق/99-1) ومن رمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وبطل نكاحها إن كانت زوجة.

وإن أرضع زوحته الصغرى خمس بنات زوحته الكسبرى رضعة رضعة - وقلنا: المحرم اكثر- حرمت الكبرى.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة