============================================================ 1137 ت الضاع وقيل: لا.
ولبن وطء الشبهة نحرم: ومن أرضعته امرآة وما عبر حولين صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من تسب لبنها إليه بحمل أو وطء لو علقت منه لحقه، ومحارمها في النكاح محارمه، ومحارمه محارمها دون آبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب ، وأمه وأحته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع.
ل: من أفسدت نكاحها برضاع قبل الدحول سقط مهرها ، ولو كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة أو مغمى عليها، وإن كان بعد الدخول وحب كل المسمى: وقيل: نصفه.
وإن أفسده غيرها لزم الزوج نصفه قيل الدخول، وكله بعده، ويرجع به فيهما على المفسد، نص عليه.
وقيل: مع العمد والعلم.
وإن أفسده جماعة وزع على رضعاقمن المحرمة.
وقيل: لا يرجع هو بعد الدخول بشيء.
ى: ومن أرضعت آمته أو كبرى زوحتيه بلينه صغراهما حرمن عليه آبدا. وكذا إن كان لبن غيره وقد دخل بالكبرى.
الواطى، وقد صرح به في الكرى و... غلط". ونص المصنف في الكمرى (3- 133/ب): "وإن رضعت ذكرا حرم عليه بنتاهما وأولادها وتحرم بته ويتتها عليهما".