============================================================ عتل الرضاع وإن عمل منه خبز فاكله مرارا حرمه.
قلت: ويحتمل ضده.
وإن حقن به لم يحرمه، نص عليه.
وعنه: بلى.
ولبن الميتة كلبن الحية، نص عليه.
وقيل: لا يحرم كلبن غير حبلى - ولا موطوعة على الأصح - وكلين الرجل والحخنشى: وقيل: يقف آمره حتى ينكشف: وقيل: إن حرم لبن بغير حبل ولا وطع ففي المشكل وحهان.
وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم.
ولا تحرم بلبن هيمة.
ومن أرضعت بلين ولد زنى أو متفي بلعان طفلا صار ولدها دون الزاني والملاعن.
وقيل: وابنها.
وقيل: ابن الزاني دون الملاعن.
فعلى الأول: إن أرضعت أنثى حرمت على الزاني بالصهرية (1)، وإن أرضعت ذكرا حرم على بنته (4 () الصهرية: من صهر الشىء إلى الشىء: إذا قربه منه ، وهي القرابة عن طريق الزواج والحرمة بالصهرية: هي الحرمة الي سببها القراية بالزراج انظر: الزاهر: 377، 416، وللطلع: 321، ومعحم لغة الفقهاء: 432.
(2) في الهامش حاشية نصها: "قوله: "على بنته* إشارة إلى تحرم الزاني على بنت الذكر، لأن الذكر المرتضغ يحرم عليه التروج ببنت الزاني، لأن الإنسان يجوز له أن يزوج ابن زوحته من غيره ببنته فما ظنك به في الزنا، والله أعلم. فظاهر كلام المصنف: تحرم الذكر على بنت