تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتب الضاع كتاب الرضاع (1) والمحرم خمس رضعات يقطعهن الطفل مختارا.

وعنه: ثلاث.

وعنه: مرة.

فإن قطع للمصة للتنفس، أو ما ألهاه، أو قطعت عليه المرضعة قهرا؛ فرضعة.

وعنه: لا: وإن انتقل إلى تدي آخر أو مرضعة أخرى فاثنتان على الأصح.

وقيل: إن قرب الزمن فواحدة.

وقيل: إذا قطع عليه فعاد.

وإن أوحرته أو أسعط (2) فرضاع على الأصح، فلو شيب (2) بمائع أو حامد فوجهان.

وقيل: إن غلب اللبن حرم وإلا فلا.

() الرضاع - بكسر الراء وفتحها : مص الثدى ، مصدر رضع الثدى ، إذا مصه، بفتح الضاد وكسرها، وله سبعة مصادر. ولي الاصطلاح: مص من له حولان فأقل لبنا أو شربه أو نحوه، ثاب من حمل من ثدي امراة. انظر: الصحاح: 1220/3، وللطلع: 350، والمبدع: 160/8، ومعونة أولي النهى: 145/10.

الوجور- بفتح الواو: الدواء يوحر في وسط الفم، تقول منه: وحرت الصى وأوحرته بمعنى والسعوط - بفتح السين ومجوز ضم السين مرفوعا: الدواء يصب في الأنف. ومعنى إن أوجرته، أي: إن صبت اللبن في حلقه .... ومعنى أو أبعط: إن صب اللبن في أنفه .... وفي الهامش حاشية نصها: "الوحرر دواء بيصب في فم الصى، والسعرط دواء يصب في آنفه، ذكره الجوهرى في الصحاح. انظر: الصحاح: 844/2، 1131/3، وللطلع: 351 ، والدر القى: 700/3. ومعنى الوحور هتا: أن يصب اللبن في حلقه صبأ من غير الثدى ، ومعنى السعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء او آنبوب أو غيره. انظر: المغني: 313/11، والمبدع: 168/8.

(2) شيب: حلط انظر: بحمل اللغة: 515، والمطلع: 351.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة