تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب العدد المشتري ، وإن أنكر وطأها وقت البيع ثم ادعاه لم يبطل ولم يلحقه الولد إلا أن يدعيه بعد ويصدقه المشتري: وقيل: يلحقه بدعواه فيهما.

وهو عبد المشتري إن لم يدعه ولدا ويحلف (ق/95 - ب) البائع. وإن ادعاه المشتري ولدا أري القافة.

وإن اذعى استبراء فولدت بعده بنصف سنة فهو عبده إن لم يعترف به، وإن استبرأها البائع ولم يطأما المشتري أو وطى وولدت قبل نصف سنة منذ وطي لم يلحق بأحدها، وهي والولد ملك المشتري، وإن ولدته بعد تصف سنة من وطيه فهو ولده.

وإن لم يستبرئها أحدهما قولدت قبل آربع سنين منذ باعها وبعد نصف سنة من وطء المشتري غرض على القافة.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة