تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا العدد ومن وطي أمته ولم يستبرئها لم يزوجها، وفي بيعها روايتان، فإن وحب فباع قبله أو زوج فروايتان، ولا يطأ الزوج قبله، وإن كان السيد ما وطئ صتا قبله.

ومن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها الاستبراء، فإن كانت مزوجة أو معتدة من زوج فلا.

وإن مات زوجها وسيدها وجهل الأول (1) اعتدت بعد موت آخرهما عدة حرة لموت ولا استبراء، فإن علم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل لزمها بعد آخرهما موتأ الأطول من عدة وفاة أو استبراء، ولا ترث الزوج وعنه: تلزمها عدة حرة لموت فقط مطلقا.

وإن استبرأهما ثم أعتقهما فله نكاحهما بلا استبراء.

ولر طلقت أم ولده فاعتدت ثم أعتقها فله نكاحها بلا استبراء ويحرم الوطء في استبراء ولا يقطعه.

ومن حملت في حيض حلت في الحال لجعل الماضي حيضة، وما حملته قبله فاستبراؤها بوضعه.

ويقبل قول الأمة: قد حضت.

وإن ادعت الموروثة أن سيدها كان وطيها فحرمت على وارثه فرحهان.

وإن اشترك اثنان في وطع أمة لزمها استبراءان.

وإن ظهر حملها فادعاه البائع وصدقه المشستري لحقه وبطل البيع، وإن كذبه وكان البائع أقر بالوطء وادعى استبراء أو لا فولدت قبل نصف سنة منذ استبرأ او باع بطل ولحقه، وإن ولدت بعد نصف سنة فلا إلا أن يدعيه بعد ويصدقه (1) في الهامش حاشية نصها: "وكان بين مرتيهما شهران وحمسة أيام فما دون".

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة