تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ س كتا العدله وعنه: بشهرين: وعنه: بشهر ونصف.

وأم الولد كأمة.

ومن جهلت ما رفع حيضها بعشرة آشهر، نص عليه.

وقيل: ونصف.

وقيل: بأحد عشر شهرا.

وقيل: بسنة.

وإن ارتفع لما تعلمه انتظرته واستبرأت به أو تيأس فتستبرأ بالشهور.

ومن فك أمته من رهن، أو كفر أحدهما ثم أسلم، أو ملك زوحته، أو رجعت إليه مكاتبته لعجزها أو آمتها وهي ذات رحم محرم منها، أو اشترى عبده التاجر أمة فأخذها منه بعد حيضهن، لم يلزمه استبراء : وان اشترى من مكاتبه أمة ولو ذات مخرمه، أو رحعت إليه لعجزه، أو أسلمت أمته المحوسية أو الوثنية والمرتدة وقد حضن عنده ؛ فوحهان.

اومن زوج أمته فطلقت لم يلزمه استبراء؛ لكن إن كان دخل ها اعتدت.

ومن اشترى زوحته أو مطلقته دون الثلاث فله وطأها في عذقا. وإن اشترى أمة مزوحة فطلقت قبل الذحول أو مطلقة قبله استبرأها، وبعده تعتد، ثم في الاستبراء وحهان. وإن اشترى غير مزؤجة فأعتقها قبل الاستيراء لم يصح تزويجه ها قبله.

وعنه: يكره العقد ويحرم الوطء ولها نكاح غيره على الأصح، ولو قيل الاستيراء والعتق إن لم يكن بائعها وطئها، أو كان وطئ واستبرا.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة