تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1131 كتان الاعدذ ل:(1) ومن ملك أمة تحل له، ومثلها يوطأ لمثله عن كبير أو صغير ذكر أو أنشى حرم عليه وطؤها، والتلذذ بنظر أو لمس قبل استبرائها (2) وعنه: يباح من مسبية غير الوطء.

وعنه: لا استبراء لمن ملكت من امرأة أو طفل.

وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغر ، ومن اشترقا امرأة ومن حاضت أو ولدت بيد بائعها قبل قبضها أو زمن الخيار: روايتان.

وقيل: إن نقلنا الملك فيه فوحهان.

وإن فسخ لخيار شرط ولم ينقل الملك لم يلزمه استبراء، وإن قبضت فيه.

ومن ردت عليه بعد قبضها بعيب أو إقالة استبرأها، وقبله فيه روايتان.

ويكفي قبض الوكيل.

وقيل: لا.

والموصى ها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.

وتستبرأ الحامل بالوضع ومن تحيض بحيضة كاملة، والصغيرة والآيسة والبالغة التي لم تحض بشهر.

وعنه: بثلائة.

(1) هذا الفصل في الاستيراء.

() الاتبراء: استفعال من البراءة وهر التمييز والانقطاع. ومعناه في الاصطلاح: قصد علم براءة رحم ملك يمين، حدوثا أو زوالا، من حمل غالبا، بأحد ما يستبرا به. وخص الاستبراء هذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار وتعدد فيه. وخص هذا بالأمة للعلم براءة رحمها من الحمل، والحرة وإن شاركت الأمة في هذا الغرض فهى مفارقة لها في التكرار فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة. انظر: المطلع: 349، وشرح المحرر: (3- 34/ب)، والمبدع: 148/8، ومعونة اولي النهى: 133/10.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة