============================================================ كتاب العدد وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد آخر فمات قبل فراق البناء والبيوت رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وقد فارقتها مضت واعتدت حيث قصدت - وقيل: تخير- وإن كانا لغير نقلة فمات وهي قريبة رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وهي مسافة قصر خيرت.
وتلازم الرجعية المترل، كالمتوفى عنها، نص عليه.
وقيل: هي كالزوجة.
فإن خرحت (ق/95 - ا) أو تحولت باذنه حاز.
وسفر الحج ذكر.
فل:(1) لا إحداد (2) إلا في عدة وفاة من زرج ولو آنه ذمي.
وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.
وهو: ترك الزينة وما يقتضى تكاحها من لبس وطيب وحناء وحلى ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.
ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وحهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر: والمسلمة والكافرة والمكلفة وغيرها سواء (1) هذا الفصل في الإحداد.
الاحداد مصدر أحدت المرأة على زوجها: اذا امتنعت من الزينة لموته، فهي محدة. ويقال أيضا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها حذادا فهى حاد. وسيعرفه المصنف في الاصطلاح بعد هذه المسألة. انظر: الزاهر: 362، والنظم المستعذب: 216/2، والمطلع: 348، والمبدع: 139/8/8.