============================================================ كتان العدد وعنه: تحبان في التركة مع الحمل.
وعنه: من نصيبها سواء أوجبت ها أو له.
ولزوحة المفقود النفقة في ماله مدة انتظاره، والمدة التي ضرها الحاكم، ومدة عذة الوفاة منه قبل تيقن موته.
ومن خالعت زوجها وأبرأته من جملها فلا نفقة لها، ولا للولد حت تفطمه فإن وطعت مزوحة بشبهة مكرهة أو نائمة فحملت فلها النفقة على زوجها مع نفقة الحمل على الواطى في وحه. (1) وإن ظنت الواطئ زوجها فلا تلزم الزرج ولا نفقة ولا سكنى لزانية بحال، ولا لمن نكاحها باطل وفاقا كعقده في عدة.
وللبائن أن تعتد حيث شاءت، نص عليه. ولا تبيت في غيره، ولا تفارق البلد على الأصح فيهما، وله أن منعها ويسكنها حيث شاء إن صلح لها تحصينا لفراشه، وإن لم يلزمه سكناها كالمستبرأة لعتق والمعتدة لشبهة أو عقد فاسد.
وعنه: أنها كالمتوفى عنها.
ومن لزمته السكنى أجبر عليه حيث شاء.
ولا يدخل على بائن خالية، ومع أحنبية فيه وحهان. ويجوز مع محرم أحدهما، وزوجته، أو جاريته.
: تجب عدة الموت حيث وحبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا فبقربه.
ولها الخروج لحاجة فارا، وكذا ليلا في الأشهر، فإن خالفت أثمت وتمت عدها مضي الزمن كالصغير.
(1) في الهامش حاشية نصها: "فيه ، وأصل الاختلاف في ايجاب النفقة على الوطء هو ما ذكر من أن التفقة هل هي للحمل أو للحامل؟8.