تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كثاى العدد فصل:(1) يجب للرحعية والبائن بفسخ أو طلاق مع الحمل النفقة طعاما وكسوة والسكنى كزوحة ، ولا يجب ذلك لبائن حائل.

وعنه: تحب السكنى.

فإن ادعت حملا، ولا أمارة؛ لم تعط شيئا.

وقيل: بلى، ثلاثة أشهر.

وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساع، فإن مضى ثلاثة أشهر ولم يظهر قطعها.

وفي رحوعه بما أنفق روايتان. وكذا إن ظنها حاملا فأنفق فبانت حائلا.

فإن ظتها حائلا فلم ينفق فبانت حاملا قضى ما مضى. وإذا بان حملها دفعها، اليها يوما فيوما حتى تضع، نص عليه.

وقيل: لا يلزمه الدفع قبل الوضع، ومعه يدفع نفقة مدته.

والنفقة لها لأجل الحمل، فتجب مع رق أحد الزوجين فتلزم الحر للأمة وسيد العبد لحرة أو أمة، وفي ذمة الزوج الغائب ، ويلزم المعسر، ولا يلزم غير الزوج من أقارب الحمل.

ولا يجب لناشز أو حامل من وطع عقد فاسد أو شبهة غيره أو ملك يمين.

وعنه: تحب للحمل، فتجب لهؤلاء الأربع.

وتسقط مع رق أحد الزوحين فينفق على أمته الحامل تحت حر أو عبد.

وإن حملت حرة من عبد فعليها نفقتها وتسقط مضي الزمن وإعسار الزرج وتلزم كل قريب تلزمه نفقته للحمل لو ولد.

ولا نفقة ولا سكنى لمن مات زوجها.

()هذا الفصل في نفقة المعتدات.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة