============================================================ كتا العدد وإن ولدت من أحدهما عينا لحقه وانقضت به عذها منه، وإن أمكن آثه منهما أري القافة فبايهما ألحقته لحق وانقضت به عذقا منه واعتدت للآخر، وإن ألحقته هما لحق وانقضت به عدهما.
وإن وطي اثنان حرة بشبهة لزمتها عدتان ، ومن وطئت زوحته بشبهة ثم طلقها اعتدت له ثم للشبهة.
وقيل: تتم للشبهة منذ وطئت، ولو بعقد، ثم تعتد له، وله الرجعة إذن.
وقيل: وقبل عدته.
فإن حملت من أحدهما قدمت عدته (1)، وإن حملت من الزوج ففي جواز وطئه احتمالان. وإن حملت من الشبهة حرم.
وإن وطعت الرحعية بشبهة أو زنى فلزوجها الرحعة في عدته دون عدة الوطء ، فإن فرغت لم يعقد عليها حت تنقضي عدة الوطة.
ومن طلق رحعية أو فسخ نكاحها في عدها لخيار عتق أو غيره أتمتها، وإن راجع ثم طلق استأنف عدة كمن فسخت بعد الرحعة بعتق أو غيره.
وعنه: إن لم يطأ بعد الرجعة ثبت.
وإن نكح بائنا منه في عدقا ثم طلق وقد وطئ استأنفت عدة، وقبله تتمها.
وعنه: تستأنف: ومن أباها ثم وطأها بشبهة في عذقا ابتدأت عدة وسقطت الأولى. وإن زتى ها فيها أتمتها فيها (2) واعتدت للزن.
وإن آبان حاملا أو حملت بوطئه بعد؛ كفى وضعه.
() في الهامش حاشية بخط الناسخ نصها: "بخطه: عدمت عدته. وهر سهر" (فيها) كتب فرقها علامة الاضراب، مما يدل على لبس عند الناسخ، وصواب الجملة بدوفا.
قال المصنف في الكبرى (3 - 1/127): وإن زن ها فيها أمتها في الأصح واعتدت للوطء".