تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا العدد وعنه: حتى تعلم خبره، فتقف ما رأى الحاكم. وعلى الأولى تضرب المدة للمقدرة ويفرق بعدها بينهما ثم تعتذ للموت.

وعنه: لا حاجة إليه فيهما.

وعنه: يقسم ماله ثم تعتد.

فإن فرق نفذ حكمه ظاهرا فقط، فلو طلق الزوج أو ظاهر صح. وخروج أن ينفذ باطنا فيبطل نكاحه وطلاقه.

فإن تزوجحت فقدم الأول قبل وطء الشاني فهي الأول، نص عليه. وبعده له أحنها زوحة، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، أو تركها معه وأخذ مهرها منه.

وهل هو ما أمهرها هو أو الأول؟ على روايتين.

وفي رجوع الثاني عليها به روايتان.

وقيل: إن نفدت الفرقة باطنا فهي للثاني مطلقا وإن لم تنفد باطنا فهي للأول مطلقا، ووطء الثاني بشبهة تعتد له.

وعذة الموطوعة بشبهة منذ وطئت لا منذ الفرقة.

فل: من وطئ معتدة بائنا بعقد فاسد أو شبهة غيره فرق بينهما، وأتمت عدة الأول ، واعتدت للآخر ، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين.

وقيل: إن لحقه حملها فبعد فراغ عدة الأول، وإلا فلا.

وعنه: تحرم عليه أبدا.

وقيل: (ق/94 ب) في النكاح الفاسد.

ومنذ وطئ لا تحسب من عدة الأول.

وقيل: بلى.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة