============================================================ كتاب العدد وتبني ذات التمييز والعادة عليهما.
وان عرفت ما رفعه من مرض ورضاع وغيرهما قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تبلغ سن آيسة فتعتد بالشهور.
ومن وطئت بشبهة أو زنى أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.
وعنه: تستبرئ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة.
وعنه: بثلات.
ومن وطئت زوحته أو سريته بشبهة أو زنى حرمت عليه حتى تعتد ، وفيما دون الفرج وجهان.
: من مات زوجها الغائب أو طلق (1) فعدها منذ الفرقة وإن لم تحد. (2) وعنه: هذا إن ثبتا بينة أو كانت عذها بوضع حمل وإلا فمنذ علمت.
وإن غاب وغلم خبره بقيت الزوجية مع النفقة وعدم الإضرار بترك الوطء الواحب، وإن حهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم اعتدت للموت.
وعنه: إن تم عمره تسعين سنة.
وقيل: مائة وعشرين، قسم ماله ثم اعتذت. وكذا الأسير.
وإن كان ظاهرها الهلاك وقفت أربع سنين منذ تلف ثم اعتدت للوفاة.
() هذا الضرب السادس من المعتدات.
(2) في اهامش حاشية نصها: "إذا طلق زوحته أو مات عنها فلم تلتزم أحكام العدة بأن فارقت المترل ولم تحتنب الزينة أو الطيب وغيره مما تحتبه الحادة جتى مضت عليها (مدة) تنقضي عدقا فيها وأرادت التزويج (فهر) صحيح وتأثم بترك ذلك لأن العدة الزمان وقد وححد ذلك ولأن (العدة) إنما تراد لبراءة الرحم من الشغل . حاصل مضى الرمان".