تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب العدد الولد شهرين.(1) وعنه: ثلاثة.

وعنه: شهرا ونصفا.

ومن بعضها حر بالحساب: وقيل: ثلاثة أشهر.

وإن اعتدت صغيرة ونحوها بالشهور ثم حاضت فيها ابتدأت عدة الأقراء، فإن قيل: الطهر قرء ففيما قبل الحيض وحهان.

ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة، وهي بنت خمسين على الأظهر.

وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة ، والرجعية تتم عدة حرة.

ومن ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه (2) قعدت تسعة أشسهر منذ انقطع ثم اعتدت بالشهور.

وقيل: تقعد للحمل اكثر مدته ثم تعتذ للاياس، فإن حاضت بعدها لم تنتقض به العدة.

وقيل: بلى ما لم تتزوج وإن حاضت في السنة أو بعدها ولم تنكح اعتدت بالأقراء، وإن حاضت وقد نكحت فلا، والنكاح باق.

وعدة من بلغت ولم تر دم الحيض أو نفاس ، والحرة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر - وعنه: سنة - والأمة أحد عشر شهرا، أو ثلاثة، أو شهران، أو شهر ونصف: فان علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو آربعين يوما ونحوه نسيت وقتها فعدةا ثلاثة أمثال ذلك، نص عليه.

) هذا الضرب الخامس من المعتدات.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة