============================================================ كتاب العدد الولد شهرين.(1) وعنه: ثلاثة.
وعنه: شهرا ونصفا.
ومن بعضها حر بالحساب: وقيل: ثلاثة أشهر.
وإن اعتدت صغيرة ونحوها بالشهور ثم حاضت فيها ابتدأت عدة الأقراء، فإن قيل: الطهر قرء ففيما قبل الحيض وحهان.
ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة، وهي بنت خمسين على الأظهر.
وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة ، والرجعية تتم عدة حرة.
ومن ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه (2) قعدت تسعة أشسهر منذ انقطع ثم اعتدت بالشهور.
وقيل: تقعد للحمل اكثر مدته ثم تعتذ للاياس، فإن حاضت بعدها لم تنتقض به العدة.
وقيل: بلى ما لم تتزوج وإن حاضت في السنة أو بعدها ولم تنكح اعتدت بالأقراء، وإن حاضت وقد نكحت فلا، والنكاح باق.
وعدة من بلغت ولم تر دم الحيض أو نفاس ، والحرة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر - وعنه: سنة - والأمة أحد عشر شهرا، أو ثلاثة، أو شهران، أو شهر ونصف: فان علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو آربعين يوما ونحوه نسيت وقتها فعدةا ثلاثة أمثال ذلك، نص عليه.
) هذا الضرب الخامس من المعتدات.