============================================================ 1123 كتان العدد ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل كحركة ونتوء بطن ورفع حيض لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، ولا يصح نكاحها قبل زوالها، ويصح إن ظهرت الريبة بعد شهور العدة التزويج، فإن ولدت قبل نصف سنة منذ العقد فباطل، وإن ولدت لأكثر أو زالت الريية فلا، وإن حدثت بعد العدة قبل النكاح فوجهان: : من فارق في الحياة حائلا (1) فعدةا إن كانت حرة أو بعضها ثلاثة قروع، وإلا قرعان. والأقراء: الحيض. فإن طلق في حيض لم يعتد به، وإذا انقطع دم الحيضة الأخيرة فلا نفقة، ولا إرث، ولا يصح طلاق ولا لعان ولا إيلاء، وفي صحة نكاحها روايتان.
وعنه: الأقراء الأطهار (2)، فلو طلق فيه فباقيه قرء.
فان شرعت حرة في حيضة ثالثة وأمة في ثانية تمت عدهما، وإن طلقت في نفاس اعتدت بعده.
ال ومن فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس (2) اعتدت ثلاثة أشهر، والأمة وأم (1) الحائل: ضد الحامل، وهى التى وطعت فلم تحمل. يقال: حالت المرأة والناقة حيالا: اذا لم تحل انظر: غريب العديث لأبي عبيد:5/30، والصحاح: 1679/4، والنظم التعذب: 212/2.
(2) هذه الرواية الثانية ، والرواية الأولى الني قدمها للصنف: أن الأقرء الحيض هي أصح الروايتين عن الامام أحمد 3- وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الارشاد: 316، والهداية: 59/2، والتذكرة: 269، والمقنع والشرح والإنصاف: 42/24، 43، والمحرر: 104/2.
(2) الإياس: مصدر آيسه من آيس الشيء إياسا إذا انقطع رحاءه منه ، والآيسة التي آيسها الله من الحيض. انظر: المطلع: 348، وترتيب القاموس المحيط: 202/1 ، وللعجم الوسيط: 34/1، وم لغة الفقهاء: 17.