تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا العدد واكثر مدة الحمل سنتان.

وعنه: أربع وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة.

ل: عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها.

فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

وعنه: تعتد أطولهما.

وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة.

وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه.

وكذا من أبافا في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات. فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط وعنه: للطلاق فقط.

وعنه: أطوهما. (1) ومن لا ترت كأمة وذمية ومن جاعت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط.

(ق/94-1) ومن أبافا في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق.

وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فسيها، ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.

() وهى المذهب من الروايات الثلاث، وصححه المحد في الحرر، وغيره، والرواية التى قدمها المصنف أقوى من القول بأها تعتد للطلاق. انظر: الارشاد: 318 ، والهداية: 10/1 والمقنع والشرح والانصاف: 32/24، والمحرر: 104/2، والفروع وتصحيحه: 538/5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة