============================================================ كتا العدد كتاب العدد (1) تلزم العدة كل من فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه وقدرته على وطفها، ولو مع ما منعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها حى في نكاح فاسد فيه خلاف، نص عليه.
وقيل: لا عدة فيه بموت ولا خلوة إلا مع وطء فتحب عدة وطء بالشبهة.
ومن نكاحها باطل وفاقا لا تعتذ للوفاة.
ومن فارقها حى قبل وطع وخلوة أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله؛ فلا عدة.
فإن تحملت ماء رحل، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة؛ فوحهان.
وعدة الحامل من حرة وأمة وأم ولد ومتوقى عنها: بوضع حمل كامل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقيب للوت، فإن قال القوابل (2). إته مبدأ خلق آدمي، فروايتان. ومن ولدت زوجته من لا يلحقه لم تنقض به العدة.
وعنه: بلى، حتى من صي وزان.
وعنه: تنقضي للوفاة من غير طفل إذ يمكن أن يستلحقوه.
(1) العدد، جمع عدة بكسر "العين" فيهما ، والعدة: فغلة، مأخوذة من العذد والاحصاء ، أي: ما تحصيه وتعده، لأن ازمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال، كالحيض والأشهر رنخحوهما. ولي الاصطلاح: اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رجمها. وذلك 284/3، والدر النقى: 994/3، والمبدع: 107/8، ومعونة أولى النهى: 95/10.
20/5، وللمطلع: 119.