============================================================ كتان القذف واللعان وما باحة م: التسب وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أو بملك اليمين؟ على وجهين. (1) ونفقة المولود قبل إلحاق عليهما، فإن ألحق بأحدهما رجع الآخر بما أنفق.
فصل: فإن وطي اثنان امرأة بشبهة، أو أمتهما في طهر واحد، أو أم ولد غيرهما، أر زوحته بشبهة، فأتين بولد يمكن آنه منهما؛ أري القافة سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش، فإن لم تلحقه بأحدهما ضاع نسبه.
وقيل: إذا بلغ لحق أيهما شاء.
وقيل: هما.
وقيل: إن ادعى الزوج أنه من الشبهة ، أو ادعاه لنفسه قبل: فإن ألحق بالواطئ، أو انتسب إليه وهو ينكر ؛ انتفى عن الزوج بلا لعان. وإن ألحق بالزوج، أو انتسب إليه مع إنكاره؛ فله نفيه باللعان.
وعنه: لا: وإن ألحق هما لحقه ويلحق بأم واحدة.
اال ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة فأزيد؛ لحقه ولدها. وإن اذعى الاستبراء انتفى بلا لعان، وفي كينه وحهان. وإن ولدت بعد اكثر مدة الحمل فهل يلحقه؟ على وجهين.
وإن وطى دون الفرج، وقال: لم أنزل أو عزلت؛ فوحهان، ولا يلحقه الثاني إلا بإقرار آخر.
(1) احدهما: أحدها أن النكاح الفاسد الذي فيه شبهة يلحق بالنكاح الصحيح، فيعطى حكمه من ثبوت الفراش قبل الوطء ولحوق الولد وغير ذلك. صوبه المرداوى ، وهر المعتمد على ما في الاقناع. انظر: الفروع وتصحيحه: /525، والبدع: 99/8، والإنصاف: 489/23، والاقناع: 115/3.