============================================================ كتان القذف واللعان وما لحق من النس وطلق في المجلس، أو مات، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا يصلها في المدة التى ولدت فيها، أو أنه لا ينزل كالممسوح وابن سبع فأقل - وقيل: أو عشر، وقيل: أو ثنتى عشرة - لم يلحقه، فإن حب أو خصي فوجهان.
وإن ولدت الرجعية بعد اكثر مدة الحمل منذ طلقت، وقبل (ق/93 - ب) نصف سنة منذ فرغت عذقا بخبر أو دونه؛ لحقه.
وعنه: لا.
ومن بلغها مرت زوجها، فقضت عدته، وتزوحت، فما ولدته عند الثان لنصف سنة فأزيد منذ تزوجها؛ لحقه وحده، نص عليه.
وما ولدت البائن بموت أو طلاق أو فسخ لأكثر مدة الحمل فأقل منذ بانت ، ولم تنكح؛ لحقه، وانقضت به عدها منه، وما ولدته بعد اكثرها لم يلحقه، وفي انقضاء العدة به وجهان.
وإن تزوجت في العدة، وولدت قبل نصف سنة منذ تزوجت وقبل سنتين منذ بانت من الأول؛ فهو له. وإن كان لنصف سنة فاكثر منذ تزوحت وبعد أربع سنين من فرقة الأول فهو للثاني. وإن كان قبل نصف سنة للثاني وبعد أربع سنين للأول لم يلحق أحدهما. وإن كان لنصف سنة فأزيد للثاني ولسنتين فأقل للأول وتداعيا رجع إلى القافة مع بقاء العدة. وكذا إن ولدت بين سنتين وأربع.
وعنه: هو للثاني: وحكم الوطء بشبهة بعد الفرقة حكم العقد الثاني، ويلحق الولد بالواطي، وامكانه بعد عقد.
ومتى تخلل وطء اثنين حيض فالولد للثاني إلا أن يكون الأول زوحا وأمكن وطؤه. وفي الأمة يعتبر تحققه.