تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب القذف واللعان وما لقمن النسب * وقيل: له ذلك في محلس علمه.

وإن قال: لم أعلم به ، أو بأن لي نفيه ، أو بأئه على الفور وأمكن صدقه قبل ، وله نفيه ولو أخره.

فإن أخره لمرض، أو حبس، أو غيبة، أو حفظ مال، أو بعذر سيره؛ قله نفيه وإن استلحقه ورتته بعده، وقد نفاه باللعان؛ لم يلحقه، نص عليه.

وقيل: بلى وإن نفى من لا يملك نفيه، وقال: هو من زن خد.

وفي سقوطه في اللعان روايتان.

ومن نفى توأمين فأكثر كفى لعان واحد.

فصل: من ولدت زوحته من أمكن أته منه، ولم ينفه بلعانه لحقه: بأن تلده بعد نصف سنة ودون اكثر مدة الحمل منذ أبافا، وهو ممن يولد لمثله، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ولا يستقر به مهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة.

وقيل: لا يلحق نسبه من جهل بلوغه.

ومن طلقها قبل الوطء فأتت بولد فأنكره انتفى عنه بلا لعان، نص عليه. وإن استحال آثه منه أو ندر، كمن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها أو بعد آربع سسنين منذ أباها أو أقرت بفراغ عذقا بحيض أو غيره أو أقرت سريته المعتقة بفراغ عدة استبراء العتق، ثم ولدتا بعد نصف سنة، أو أبان حاملا فوضعت، ثما ولدت آخر بعد نصف سنة، أو علم أنه لم يقر ها بأن تزوج عند حاكم

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة