============================================================ 1116 كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب - والفرقة فسخ تحرم به الزوجة أبدا.
وعنه: إن اكذب نفسه حلت له بعقد حديد أو ملك إن كانت أمة ولحقه الولد ولو بعد تفيه وحذ للمحصنة وعزر لغيرها (1) وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها حرمت جتى يكذب نفسه فمن لم تكن طلقت إذن، بقيت بالعقد الأول، وإلا فله رحعتها إن كان ما استوفى طلاقها.
فلو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد ها يفيد حرمة مؤبدة على الأولى فيها وجهان، وإن ولدت بعد الشراء وتعذر آنه منه، فله نفيه باللعان ، وإلا فلا.
ويصح لعان الرجعية بدون الرجعة.
وإن قذف نساءه فلكل واحدة لعان - وعنه: يكفي لعان واحد - فيقول: أشهد بالله إتي لمن الصادقين، أو لصادق فيما رميتكن به من الزن ، وتقول كل واحدة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو لقد كذب فيما رماني به من الزن ، و ايتهن بدأت حاز.
وعنه: إن قذفهن بكلمة كفى لعان واحد، وإلا فلكل واحدة لعان.
ل: (4 من ولد على فراشه ولد فأقر به، أو بتوأمه، أو نفاه وسكت عن توأمه، أو أقر به، أو هنيء فسكت، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه بلا عذر، أو رحا موته؛ لحقه وسقط نفيه.
()المذهب: أن الفرقة باللعان تحرم به الزوحة أبدا، ونقله الجماعة عن الامام أحمد حرح ش، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الهداية: 6/2ه، والتذكرة: 267، والمغي: 147/11 والمقنع والشرح والانصاف: 442/23 -444، المبدع: 92/8، الإقناع: 109/3، والمنتهى: 338/2.
) هذا الفصل وما بعده فيما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يتعلق بذلك، وقد حعله أبر الخطاب في اهداية (57/2) بابا، وحعله المصنف في الكبرى (3 - 18 ا (ب) بابأ كذلك.