تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل القذف واللعان وما باحة، م: التسب ويسن قيامهما بحضرة أربعة فأزيد في موضع ووقت معظمين، وأن يضع في الخامسة رحل يده على في الرحل وامرأة يدها على في المرأة ويقال لهما: اتقيا الله فايها الموحبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

ويبعث إلى الخفرة (1) من يلاعن بينهما.

فإن أسقط أحدهما بعض الألفاظ الخمسة، أو بدأت هي، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه؛ بطل.

وإن بدل أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظ اللعنة بالابعاد أو الغضب بالسخط؛ فوه ان: وإن كان ثم ولد قال في الشهادة: وما هذا الولد متي ، وتقول هي فيها: وإن هذا ولده.

وقيل: ينتفي بزوال الفراش بدون ذكره.

ولا يصح استلحاق حمل قبل وضعه ولا نفيه في لعانه قبله.

وقيل: ينتفي بذكره.

وقيل: وبدونه.

ولو استلحقه فله نفيه بعد وضعه، نص عليه.

وتقع الفرقة ، وزوال الفراش بلعافما.

وعنه: مع تفريق الحاكم قولا.

وله التفرقة قبل طلبها ، وإذن ينتفي الولد - وقيل: أو بلعان الزوج وحده - وله ذلك دوها لنفي الولد.

الخفرة - بفتح الخاء وكسر الفاء: للمرأة الشديدة الحياء، وهى ضد البرزة. افظر: المطلع: 347، واللسان: 253/4.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة