============================================================ 1114 كتاب القذف و اللعا، مما باحة. م: التسب ومتى مات أحدهما قبل اللعان اللازم أو تمامه سقط موحب القذف، ووقعت الفرقة بالموت، وثبت التسب - نص عليه - والارث يتمه الزوج، أو يبتدئه لدرء الحد اللازم - وقيل: أو لنفي الولد - وإن مات الولد فله اللعان لنفيه ، فإن التعن هر ونكلت هي حبست حتى تلتعن أو تقر بالزنا.
وعنه: تخلى ويلحقه الولد.
ال وإن شهد الزوج وثلاثة بالزنا لاعن ، وحد الثلاثة.
وعنه: لا لعان ولا حد لكمال العدد.(1) (ق/93 - 1) ويصح لعان كل أخرس تفهم إشارته أو كتابته. وفيمن اعتقل لسانه وأيس من نطقه وجهان.
ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته وقيل: يتعلم إن قدر.
وهو كين: وعنه: شهادة.
وصفته: أن يقول الزوج أولا أربع مرات بحضرة حاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين أو لصادق فيما رميت به هذه من الزن ، ومع الغيبة يسميها وينسبها، وفي الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى ، ثم تقول هي أربع مرار: أشهد بالله إيه لمن الكاذبين ، أو لقد كذب فيما رماني به من الزن ، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو صادقا فيما رماني به من الزن.
الذهب منها: هر ما قدمه المصنف. انظر: الهداية: 101/2، والمقنع والشرح والانصاف: 26 /323، والحرر: 155/2 ، والإقناع: 225/4، والمنتهى: 466/2.