تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب القذف واللعان وما لحق ومن قذفها ثم أبافا ، أو قال: أنت طالق يا زانية ثلاثا ؛ لاعن مع الولد وعدمه.

وإن قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية أو أبافا، ثم قال: زنيت وأنت زوحتي، أو قذفها في عدة أو نكاح فاسد، وبينهما ولد؛ لاعن لنفيه، وإلا حد ولم يلاعن: ومن قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوحك حد ولم يلاعن.

وعنه: يلاعن ولا حد.

وعنه: لا يلاعن إلآ لنفي ولد.

وإن قال: زنيت ، أو يا زانية ، أو رأيتك تزنين ، فقالت: بل أنت زان، فله اللعان، وتحد هي لقذفه.

وإن قال: زنى بك زيد ولاعن سقط حد قذفها.

وإن قال لزوحة أو بائن أو سرية: لم تزن ، وليس هذا الولد مني ، فشهدت امرأة واحدة في رواية أنه ولد على فراشه؛ لحقه ولا لعان.

وقيل: يقبل قول ثلاثتهن: وقيل: قول الزوحة فقط.

وقيل: إن قال: ليس ولدك هذا مني ولم يجعله قاذفا ، أو قال معه: ولم تزن، أر لا أقذفك أو وطعت بشبهة ، أو مع نوم أو إغماء أو حنون أو إكراه ؛ فروايتان: إحداهما: لا لعان ويلزمه الولد. والأخرى: بلى لنفيه، فينتفى بلعانه وحده.

ومن قذف زوجته فسكتت، أو أعفته عن طلب موجبه، آو قذف محصنة فحنت، أو بحنونة بزن قبله، أو خرساء أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارقا، وثم ولد يريد نفيه؛ فلا لعان ولا حد ويلزمه الولد، نص عليه.

وقيل: له أن يلتعن وحده لنفيه.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة