============================================================ 1112 تب القذف اللع هما باحة، م: التسب وقيل: يختص به غيرهما.
وقيل: يختص به العصبة .
ومن عفا عنه منهم فهو لمن بقي كاملا، ويسقظ حقه بالعفو، نص عليه.
وعنه: له طلبه ثانيا.
ولا يستوفى بدون الطلب والرفع إلى إمام ، فإن فعل قبله كفى.
وقيل: لا.
ومن تاب من قذف أحد قيل علمه به صخ.
وعنه: إن أعلمه وتحلل منه ، وإلا فلا.
(1) فصل: لا لعان إلا بين زوحين مكلفين ، فمن قذف زوحته الحرة للمسلمة بزن من قبل أو دبر، فصدقته أو أقام به بينة، أو لاعن، وإلا حد. ويعزر بقذف الذمية والأمة إن كذيتاه ، ولم يقم بينة ، ولم يلاعن. وإن كانت زوحته صغيرة أو مچنونة عزر.
وغنه: لا لعان إلا بين زوحين مسلمين حرين عدلين، فيعزر بقذف الذمية والأمة والفاسقة.
ولا يعرض له بلعان أو غيره قبل طليها.
وعنه: لا لعان مع تعزير وعنه: إلا لنفي ولد.
(1) هذا الفصل في اللعان، وقد عقد له في الكمرى بابا، وعقد له أبو الخطاب في الهداية بابا.
انظر: الهداية: 55/2 ، الرعاية الكرى: (3 - 115/ب).