تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1112 تب القذف اللع هما باحة، م: التسب وقيل: يختص به غيرهما.

وقيل: يختص به العصبة .

ومن عفا عنه منهم فهو لمن بقي كاملا، ويسقظ حقه بالعفو، نص عليه.

وعنه: له طلبه ثانيا.

ولا يستوفى بدون الطلب والرفع إلى إمام ، فإن فعل قبله كفى.

وقيل: لا.

ومن تاب من قذف أحد قيل علمه به صخ.

وعنه: إن أعلمه وتحلل منه ، وإلا فلا.

(1) فصل: لا لعان إلا بين زوحين مكلفين ، فمن قذف زوحته الحرة للمسلمة بزن من قبل أو دبر، فصدقته أو أقام به بينة، أو لاعن، وإلا حد. ويعزر بقذف الذمية والأمة إن كذيتاه ، ولم يقم بينة ، ولم يلاعن. وإن كانت زوحته صغيرة أو مچنونة عزر.

وغنه: لا لعان إلا بين زوحين مسلمين حرين عدلين، فيعزر بقذف الذمية والأمة والفاسقة.

ولا يعرض له بلعان أو غيره قبل طليها.

وعنه: لا لعان مع تعزير وعنه: إلا لنفي ولد.

(1) هذا الفصل في اللعان، وقد عقد له في الكمرى بابا، وعقد له أبو الخطاب في الهداية بابا.

انظر: الهداية: 55/2 ، الرعاية الكرى: (3 - 115/ب).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة