تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب القذف واللعاز، *ما بلحة.

ل: من قذف جماعة بكلمة فحد واحد إن طلبوا أو أحدهم.

وعنه: لكل واحد حد.

وعنه: إن طلبوا عند حاكم متفرقين فحدود، وإلا فحد واحد: وإن قذفهم بكلمات فلكل واحد حد.

وعنه: إن طلبوا محتمعين فحذ واحد، وإلا تعدد.

وعنه: حد واحد مطلقا.

ولو قال لزوحته وأحبية: زنيتما؛ تعدد الواحب هنا ولم يتداخل، نص عليه.

وقيل: إن لم تلتعن فعلى الروايات في التداخل.

ومن حد للقذف بزنى أو لاعن ، ثم أعاده؛ عزر.

وعنه : يحذ كغيره. ولا يلاعن على الروايتين.

وإن قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة عزر، ولم يلاعن لدرئه (1) إن كان زوسا.

وإن تقاذف اثنان حدا.

ومن قذف موروثه الحي لم يطالب بحق قذفه، فإن طالب ومات - أو قيل: يورث مطلقا- صار للوارث كما كان للميت، وإلا فلا.

ومن قذف ميتا فلوارثه المحصن حده، وإن لم يكن للميت محصنا.

وقيل: لا يحد قاذف ميت بل يعزر ويثبت حق قذف الميت والقذف الموروث لكل الورثة حتى الزوجين، نص عليه.

(() بعيي: ولم يلاعن الزرج لدرء التعزير عنه، وذلك لعدم وحود شرط اللعان فلا يجب اللعان ، وإذا لم يجب كان الزوج والأحني سراء انظر: المحرر: 97/2، وشرح المحرر: (3 - 15 [ب)

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة