============================================================ 1107 كتاب القذف واللعا، * ما بلحة. م: التست وإن علم زناها ولم تلد ما يجب نفيه، أو استفاض في الناس، أو رأى عندها فاحرا، أو أخبره ثقة أنه رأى رجلا يطأها أو فاحرا يدخل عليها؛ جاز قذفها، و كذا إن ولدت أسودا وهما أبيضان أو عكسه، وقيل: يحرم إلا مع قرينة.
وإن استبرأها بحيضة حاز التفي.
وقيل: لا.
وإن قال: زنيت بصغير، أو وأنت صغيرة وفسره بدون تسع سنين؛ غزر، وإن فسره ها حد في الأشهر. وكذا إن قاله لذكر مكلف وفسره بعشرة.
وإن قذف مجهولة وادعى رقها فأنكرته ولا بينة، أو قال لحرة مسلمة محصنة : زنيت وأنت نصرانية أو أمة، ولم يثبتا لكن أمكن؛ حد على الأصح، وإن ثبتا فلا على الأصح. فلو قالت: أردت قذفي الآن فأنكر حد. (1) وقيل: يعزر: وإن طالبته بقذف سابق فقال: كان مع الصغر أو الشرك أو الرق، وقد ثبتا؛ قبل قوله.
ومن قذف محصنا فزنا بعد حد قاذفه، وإن ثبت زناه قبل القذف باقرار أو بينة فلا.
ومن قذف أهل بلد أو جمعا لا يتصور زناهم عرفا غزر.
وغاية للنتهى. انظر: الهداية: 53/2، وللقنع والشرح والانصاف: 368/26، 369، والمحرر: 94/2، 95، والاقناع: 232/4، والمنتهى: 2/ 470، وغاية المنتهى: 308/3.
يعني: إن ثبت أنها كانت نصرانية أو أمة ، إلا أفا قالت: أردت قذفي في الحال وأضفت الى ذلك كوني نصرانية او أمة، فقال: بل أردت أنك زنيت في حال كفرك أو رقك، فقال القاضى: القرل قولها، فيحد. وقال أبر الخطاب: القول قرله فيعزر زلا يحد، وهو المعتمد.
انظر: الهداية: 50/20 ، والغن: 401/12 ، والمقنع والشرح والانصاف: 361/26، 4 36، 365، والاقتاع: 232/40، والمنتهى: 469/2.