تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتب القذف اللعا. مما بلحة.

وقيل: للمقذوف. (1) ومن قذف غير محصن عزر وعنه: يحد قاذف أم الولد كالملاعنة.

ومن تاب من الزنا وحسنت حاله حد قاذفه.

وقيل: بزنا حديد.

وقيل: يعزر.

ومن قال لأحد: يا كافر ولم يعتقده، أو يا عدو الله، أو يا ظالم أو يا شارب، او يا سارق، أو يا كذاب؛ أدب ولم يحد.

وإن قذف ذمى عبدا مسلما تكل به ما رأى الحاكم ، ولم يبلغ به الحد.

: وحد القاذف الحر للمكلف لمانون، والعبد والأمة أربعون، ومن بعضه حر بحسابه - وقيل: كعبد - ويحد الأخرس إذا قذف باشارة، ولو قذف ذمي حرا مسلما ثم أسلم لم يسقط عنه الحد.

ولا يحد أب بقذف ولده، وفي الأم وحهان.

ومن رأى زوحته تزني في طهر لم يصبها فيه، ولو دون الفرج، اعتزها (2)، قولدت بعد نصف سنة من رؤيته وأمكن أنه من الزاني، أو ظته منه وقد وطعها في طهر زنت فيه ؛ لزمه قذفها ونفي ولدها (2) (1) وهو رواية، وهذا هر المذهب آته حق للآدمي قال الزركشى: "هو المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب". انظر: التذكرة: 309، والمقنع والانصاف: 348/26، 349، وشرح الزركشي: 309/6، والمتهى: 468/2.

(3) في الكرى (3 - 112/ب): "واعتزلها" ، وهو أولى . والله أعلم.

(2) اقا الصورة الأولى فلا نزاع فيها في اللنهب. وأقا في الصورة الثانية، وهي: إذا وطعها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزان، فقد حزم به المحد في المحرر، وهر المعتمد عليه في المتتهى *

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة