تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1104 كتاب الأبمان - باب يقية الكفارات : من صح حلفه ومات بعد حنثه قبل التكفير كفر وارثه من تركته، فإن كفر بعتق يتعين صرف (ق/ 92 - أ) ولائه في مثله على الأصح، وإلا أطعم أر كسا عنه مع التخيير.

وإن كان وصاه بالعتق فيه وعينه صح، وإن لم يوص فوجهان.

وإن لم يخلف شيئا فلوارثه أن يطعم عنه ويكسو تبرعا. ولو أعتق عنه تبرعا فللميت ثوابه، ولا يجزئ عنه.

وقيل: بلى.

وإن أعتق عنه أحنى تبرعا لم يصح - وقيل: بلى، وإن أطعم أو كسا فوحهان.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة