تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1103 كتا الأيمان- باببقية للكة ارات الأصح، فإن عينه تعين عما لا تداخل بينهما بحيث إذا أخطأ لم تحزئه.

وإن لزمته كفارات من حنس ولا تداخل بينها فأعتق أو أطعم أو صام عن مطلق كفارة أحزأ عن إحداها، وإن كانت تتداخل فنوى إحداها مبهما أو معينا أحزأ عن الكل، وإن أخطأ تعيينه. وإن كانت أسباها أجناسأ كقتل وظهار ووطع رمضان فلا حتى يعين سببها، فان نسيه كفر بعدد آسباب الكفارات.

وقيل: بلى، فتجزئ واحدة.

وإن أعتق رقبة ينوى إحداها، ولم يجد غيرها، ثم صام عن أخرى شهرين، ثم عجز فأطعم عن أخرى؛ أجزا.

وقيل: إن عين وإلا فلا.

لا تحزي كفارة قبل اليمين . وتحزى بعدها قبل الحنث بمال أو صوم وتحب إذا حنث على الفور، نص عليه.

وقيل: لا فور.

ومن لزمته امان موجبها واحد، ولم يكفر؛ فكفارة واحدة.

وعنه: لكل يمين كفارة.

وعنه: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فلكل يمين كفارة.

وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله أو صفاته فلا تداخل، اتحد المحلوف عليه أو لا. وإن حلف يمينا واحدة على أشياء فكفارة واحدة حنث في الكل أو البعض، وتنحل يمينه في الباقي.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة